الشيخ السبحاني

701

المختار في أحكام الخيار

الكلام في أحكام القبض قد وقع القبض في غير واحد من الروايات موضوعا لأحكام ، نذكرها واحدة بعد الأخرى تحت مسائل : المسألة الأولى : في انتقال الضمان من البائع إلى المشتري : اتفق الفقهاء على أنّ المبيع قبل القبض في ضمان البائع فإذا أقبضه انتهى ضمانه وهذا ممّا لا كلام فيه . قال الشيخ : إذا تلف المبيع قبل القبض للسلعة بطل العقد ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال مالك : لا يبطل ، دليلنا : أنّه إذا باع ، فإنّما يستحق الثمن إذا قبض المبيع ، فإذا تلف تعذّر عليه التسليم فلا يستحق العوض . وقال أيضا : إذا كان الثمن معيّنا فتلف قبل القبض سواء كان من الأثمان أو غيرها بطل العقد ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إن كان من غير الأثمان كقولنا ، وإن كان من الأثمان دراهم أو دنانير لم يبطل ، بناء على أصله : انّ الثمن لا يتعيّن بالعقد . دليلنا أنّه إذا عيّن الثمن وعقد عليه العقد ، كان مثل السلعة الباقية في تعيّنه وإنّما لم يتعيّن إذا كان بثمن بالذمّة فالأصل الذي بنى